ميرزا حسين النوري الطبرسي

60

مستدرك الوسائل

الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : " وقد كان الرجل عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، و ( على ) ( 1 ) الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة " الخبر . ( 17534 ) 6 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المهر ، فقال : " هو ما تراضى عليه الناس ، ولكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر ، ( و ) ( 1 ) لا بأس أن يكون عروضا " . ( 17535 ) 7 - وعن علي ( عليه السلام ) : " أنه أتى رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة ، قال : وكم تصدقها ؟ قال : ما عندي شئ ، فنظر إلى خاتم في يده ، فقال : هذا الخاتم لك ؟ قال : نعم ، قال : فتزوجها عليه " . ( 17536 ) 8 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " لا جناح على امرئ يصدق امرأة قليلا أو كثيرا " . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " من استحل بدرهمين فقد استحل " ( 1 ) . 2 - ( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن ، وعدم جواز الشغار : وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى ) ( 17537 ) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده عن العلاء بن رزين ،

--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 221 ح 823 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 221 ح 824 . 8 - عوالي اللآلي ج 1 ص 230 ح 126 . ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 230 ح 125 . الباب 2 1 - رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص 6 .